صدر المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 باصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. يسري على المنشآت البحرية والوحدات العائمة التي لا تزيد حمولتها على مئة وخمسين طنا والمسجلة في الكويت، وتقول وزارة الداخلية ان العمل به بدا في السابع من يونيو 2026.
المهلة
المادة الثالثة تلزم جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة المسجلة بتوفيق اوضاعها في مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون، اي نحو السابع من ديسمبر 2026.
الغرامات
المادة الثانية والثلاثون تقرر غرامة بين مئتين وخمسين وخمسمئة دينار للمخالفات المتعلقة بالتفتيش، وصيانة معدات السلامة، والتعديلات غير المرخصة، ورخصة النوخذة.
الصورة: سفينة خشبية تقليدية على شارع الخليج العربي في مدينة الكويت. تصوير Zairon، رخصة CC BY 4.0 عبر ويكيميديا كومنز.
المصدر: وزارة الداخلية، ونص المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026.
استقبل المنشورات في بريدك
مرة في الاسبوع، اهم ما نشرناه.
يمكنك الغاء الاشتراك في اي وقت.

